المحقق النراقي

63

مستند الشيعة

وقد عرفت أن ذكر ظاهر الحال قرينة على إرادة المعرفية ، سيما مع ذكر الذبائح أيضا ، فإن الأمر فيها على المعرفية قطعا . هذا ، مع أنه على فرض التعارض أيضا يكون الترجيح لأخبار العدالة ، لموافقة الكتاب ، ومطابقة عمل الأصحاب . فرع : اشتراط العدالة في قبول الشهادة يشمل النساء أيضا فيما تقبل فيه شهادتهن ، لرواية جابر المتقدمة ( 1 ) ، مع عدم القول بالفصل . ولا ينافيه ما يأتي من رواية عبد الكريم بن أبي يعفور ( 2 ) المعلقة قبول شهادتهن على أوصاف مخصوصة ، لاحتمال كون هذه الأوصاف عدالة النساء كما ذكره جماعة ( 3 ) ، ولولاه لكانت الرواية أعم مطلقا من حديث العدالة ، فلتخصص به . وهل يشمل الصبيان فيما تقبل فيه شهادتهم إن قلنا بتحقق العدالة ؟ . قيل : لا دليل على الاشتراط ، وإطلاق روايات قبول شهادة المملوك إذا كان عدلا ( 4 ) ممنوع ، لكونه في مقام بيان حكم آخر . وقد يقال بالاشتراط ، لإطلاق بعض الروايات ، وحيث نقول بعدم تحقق العدالة المعتبرة في الشهادة في الصبي - كما يأتي - يسقط هذا البحث عنا . نعم ، يمكن اشتراط الائتمان من الكذب فيهم ، للتعليل الوارد في موثقة محمد ، المتقدمة في مسألة اشتراط البلوغ ( 5 ) .

--> ( 1 ) في ص 53 . ( 2 ) التهذيب 6 : 242 / 597 ، الإستبصار 3 : 13 / 34 ، الوسائل 27 : 398 أبواب الشهادات ب 41 ح 20 . ( 3 ) منهم الشيخ في النهاية : 325 ، العلامة في المختلف : 704 ، الفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 379 . ( 4 ) انظر الوسائل 27 : 345 أبواب الشهادات ب 23 . ( 5 ) راجع ص 11 .